الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
425
النهاية ونكتها
أشبهها ، فليس في شيء منها [ 1 ] زكاة وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ، إلا أن يباع ، ويحول على ثمنه الحول . وأما الإبل والبقر والغنم ، فليس في شيء منها زكاة ، إلا إذا كانت سائمة ، ويكون قد حال عليها [ 2 ] الحول فصاعدا . فإما المعلوفة منها فليس في شيء منها زكاة على حال . وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكاة عليها . وأما الخيل ، ففيها الزكاة مستحبة إذا كانت إناثا سائمة . فإن كانت معلوفة ، فليس فيها شيء . وليس على الإنسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه ، أو دار يسكنها ، إلا أن تكون دار غلة . فإن كان كذلك ، يستحب أن يخرج منها الزكاة . فأما زكاة الحلي ، فإعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا . [ 3 ] باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما يجب أما الذهب فليس في شيء منه زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا . فإذا بلغ ذلك ، كان فيه نصف دينار . ثمَّ ليس فيه شيء ما لم تزد عليه أربعة دنانير . فإذا زاد ذلك ، كان فيه ستة أعشار [ 3 ] . ثمَّ على هذا الحساب ، كلما زادت أربعة دنانير ، كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ . وليس فيما دون ذلك شيء . وأما زكاة الفضة ، فليس فيها شيء ما لم تبلغ مائتي درهم . فإذا
--> [ 1 ] في م : « من ذلك » . [ 2 ] في ب ، د ، ح : « عليه » . [ 3 ] في م : « أعشار دينار » .